الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١١
المسألة الثامنة والخمسون
لو كان مشغولاً بالتشهّد ـ أو بعد الفراغ منه ـ وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه، يُجري حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد، لأنّها غير معلومة، وإن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط. *
* إذا كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه، يجب عليه أن يبني على الأكثر وهو الثلاث لكونه من مصاديق الضابطة المعروفة: «إذا شككت بين الأقل والأكثر فابن على الأكثر».
إنّما الكلام في حكم زيادة التشهّد حيث إنّ لازم البناء على الثلاث كون ما قرأه من التشهّد، زيادة سهوية، فهل يجب سجود السهو لها أو لا؟
ذكر المصنّف أنّه ليس عليه سجود السهو لزيادة التشهّد لأنّها غير معلومة، إذ يحتمل أن تكون الركعة الّتي بنى على كونها ثالثة