الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥
المسألة الثامنة
إذا صلّى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلاّ أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.*
Eالصورة أيضاً، لكنّه من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى بيان.
٢. قوله: «وصلّى العصر بعد ذلك» حيث إنّ قوله: «ذلك» إشارة إلى جعلهما تتمّة للظهر، فيأتي عند ذلك دور العصر فتكون الرواية دليلاً على الوجه الثاني .
نعم لا يكون منطبقاً عليه تماماً، إذ ليس فيه إلاّ إعادة العصر لا الصلاتين.
* إذا فرغ من صلاتين كالظهرين ثم علم نقصان ركعة من إحداهما من غير تعيين، فله صورتان:
أ. إذا علم قبل الإتيان بالمنافي كالاستدبار والتكلّم.
ب. إذا علم بعد الإتيان بالمنافي.