الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٩
المسألة العشرون
إذا علم أنّه ترك السجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهّد ـ أو قبل النهوض إلى القيام، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ـ وجب عليه العود إ ليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ.
وإن كان بعد الدخول في التشهّد ـ أو في القيام ـ مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو. ويحتمل وجوب العود ـ لتدارك السجدة من هذه الركعة ـ والإتمام وقضاء السجدة، مع سجود السهو. والأحوط ـ على التقديرين ـ إعادة الصلاة أيضاً.*
* هذه المسألة نظير المسألة السابقة، وإنّما الاختلاف في أنّ متعلّق الشكّ في السابقة عبارة عن السجدة والتشهّد، حيث علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، وأمّا متعلّق الشكّ في هذه المسألة فهي السجدة فقط، غير أنّه علم إجمالاً