الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٧
وعلى ضوء ذلك فتجري القاعدة بالإضافة إلى التشهّد لكون الحكم فيه فعليّاً على فرض الترك دون السجدة لعدم فعلية الحكم في الطرف الآخر وبذلك تنتفي المعارضة.
نعم يحصل بعد الفراغ عن الصلاة علم إجمالي بوجوب قضاء أحد الأمرين، فيجب الجمع بينهما رعاية للعلم الإجمالي.[١]
يلاحظ عليه: أنّ لازم هذا الوجه وجوب قضاء ما لم يدلّ دليل على فعله وهو السجدة، لا ما دلّ على فعله في محلّه كالتشهّد حسب جريان قاعدة التجاوز فيه.
الاحتمال الثاني: وهو ما أشار إليه المصنّف بقوله: ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط، مع سجود السهو، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً .
أقول: أمّا وجه الرجوع فلبقاء المحلّ، فيما إذا كان قد أخذ بالنهوض ولم يدخل في القيام، فالشكّ في المحلّ، فيأتي به.
وأمّا قضاء السجدة فللخروج عن حكم العلم الإجمالي بترك السجدة أو ترك التشهّد.
وأمّا سجود السهو فقد اقتصر المصنّف بواحدة منهما، بل الظاهر أنّه يسجد مرّتين للقيام الزائد ونسيان السجدة المحتمل، وأمّا الإعادة فلا وجه لوجوبها.
[١] مستند العروة الوثقى:٧/١٩٧.