الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٠
E السجدتين أو التشهّد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد.
وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما، مع الاحتياط بالإعادة.*
* هذه المسألة نظير المسألة السابقة في أنّ أحد المحتملين في غالب الموارد ركن ـ كترك السجدتين ـ والمحتمل الآخر غير ركن ـ كترك القراءة ـ فعلم بترك أحد الأمرين، ومثّل له بالتالي:
١. لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع، أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة، أو ترك القراءة في الركعة التي بيده.
٢. لو علم قائماً قبل الدخول في القنوت بأنّه ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة.[١]
٣. لو علم ـ بعد القيام إلى الثالثة ـ أنّه إمّا ترك سجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد.
٤. لو حصل له العلم الإجمالي قبل القيام بأنّه إمّا ترك سجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد.[٢]
[١] وقد سقط هذا الفرع عن بعض الطبعات الحديثة، وهو موجود في الطبعات القديمة فلاحظ.
[٢] الشقّ الثاني خارج عمّا ذكرناه من الضابطة من كون أحد المحتملين ركناً، ولذلك قلنا إنّها سائدة على غالب الأمثلة.