الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣
هذا كلّه إذا حصل العلم الإجمالي بعد الصلاة وإتيان المنافي.
الصورة الثانية:العلم بترك السجدتين أثناء الصلاة
إذا علم بترك السجدتين أثناء الصلاة فله صور نذكر منها ما يلي:
١. إذا عرض له شكّ في المحلّ الشكّي، أعني: ما إذا لم يدخل في الجزء المترتّب عليه، كما إذا كان جالساً ولم يدخل في التشهّد وعلم بترك السجدتين إمّا من هذه الركعة أو من الركعة السابقة أو بالتفريق، وبما أنّه شاكّ في المحلّ يحكم عليه بإتيان السجدتين بمقتضى قاعدة الاشتغال.
وأمّا بالنسبة للركعة السابقة تجري قاعدة التجاوز بلا معارض.
٢. إذا عرض له الشكّ في المحلّ السهويّ، كما لو عرض له الشكّ وهو يتشهّد، أو عرض له وهو في قيام الركعة الثالثة، فبما أنّ محلّ التدارك بالنسبة إلى الركعة الثانية باق ـ عند السهو ـ يترك التشهّد، أو يهدم القيام ويأتي بالسجدتين ويجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة.
٣. إذا حصل له بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، فحكمه حكم ما لو علم بعد الفراغ من الصلاة حيث إنّ محلّ التدارك قد فات.