الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤
المسألة الثالثة عشرة
إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنّه ]هل[ أتى بكليهما في الركعة الأُولى حتى تكون الصلاة باطلة، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة؟
فالظاهر بطلان الصلاة لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة.*
* في المسألة احتمالات:
١. البطلان ٢. لزوم الجمع بين الإتمام والإعادة ٣. الصحّة.
أمّا وجه الأوّل ـ أي البطلان ـ فلمّا أفاد في المتن بأنّ الشكّ بالنسبة إلى ركوع الركعة الثانية شكّ في المحلّ، فيجب أن يركع فلو ركع يحصل له العلم بزيادة ركوع إمّا في الركعة الأُولى أو في الثانية.
يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره من وجه البطلان مبني على كون الشكّ في المحلّ يلازم وجوب الإتيان بالمشكوك مطلقاً، وليس