الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥
المسألة الحادية عشرة
إذا شكّ ـ و هو جالس بعد السجدتين ـ بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان. لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث، وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم. وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع ـ مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية ـ فحكمه المضيّ ـ والقضاء بعد السلام، لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه.*
* للمسألة صورتان :
١. إذا شكّ ـ و هو جالس بعد السجدتين ـ بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة.
٢. إذا شكّ ـ و هو قائم ـ بين الثلاث والأربع وعلم بعدم الإتيان بالتشهّد في الركعة الثانية.
أمّا الصورة الأُولى: فقد أفتى بأنّه يبني على الثلاث، ولكن وقع الكلام في أنّه هل يجب له أن يتشهّد أو لا؟
فرجّح عدم الوجوب ووجوب قضاء التشهّد بعد الفراغ، وعلّله بوجهين: