الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠
الظهر فيعيدها لأجل ذلك، كما سيوافيك بيانه وذبّه.
٢. لا يقطع الصلاة بل يعدل إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة في حالة خاصّة وهي إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثانية فيتشهّد ويسلّم ويخرج من الصلاة ويعيد الصلاتين.
كلّ ذلك إذا أمكن جعل ما بيده رابعة للظهر، وإذا لم يمكن ـ كما إذا دخل في ركوع الركعة الثانية للعصر ـ فلا يمكن جعلها رابعة الظهر، فيتعيّن فيه الاحتمال الأوّل، أي يقطعها ويتمّ الظهر بركعة مستقلة.
ومثله إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
هذا ما يرجع إلى توضيح المتن، وأمّا المناقشة فلنرجع إلى أدلّة الاحتمالين .
الوجه الأوّل وما أشكل عليه
أشكل على الوجه الأوّل ـ أعني: قطع العصر وعدم الاعتداد بما أتى منها ـ وإكمال الظهر بركعة، بوجوه:
أوّلاً: أنّ القيام بإكمال الظهر بركعة معناه أنّه بعدُ في صلاة الظهر وعندئذ يلزم الزيادة في صلاة الظهر بالركعة التي أتى بها بعنوان العصر وفيها تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، وكلّها أركان مبطلة للصلاة عمداً وسهواً.
ثانياً: ما أتى من الركعة للعصر يعد فعلاً كثيراً ماحياً للصورة