الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٩
تغرب الشمس فقد أدرك العصر» .[١]
فمع ملاحظة هذين الأمرين يقع الكلام في مزاحمة أُمور ثلاثة مع العصر في وقتها الاختصاصي:
١. لو بقي من الوقت أربع ركعات وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فهل تقدّم على العصر أو لا؟
٢. لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وكان عليه قضاء السجدة أو التشهّد.
٣. لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وكان عليه سجدتا السهو.
فقد أختار المصنّف في الأمرين الأوّلين تقديمهما على صلاة العصر. وأمّا في الأمر الثالث فقد تردّد فيه واحتمل التخيير.
أقول: أمّا القسم الثاني ـ أعني: قضاء السجدة أو التشهّد ـ فلا شكّ في أنهما من أجزاء صلاة الظهر فيقدّم على العصر لتقدّم الظهر عليها كلاًّ وجزءاً، إنّما الكلام في صلاة الاحتياط وسجود السهو.
أمّا صلاة الاحتياط فربما يقال إنّها من متمّمات الظهر وأجزائها الحقيقية وإن لزم الإتيان بها مفصولة رعاية لسلامة الصلاة عن الزيادة والنقصان.
يلاحظ عليه: كيف يحكم عليها أنّها من متمّمات الظهر
[١] الوسائل: ٣، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٤ و ٥ .