الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٣
(١. عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت.
٢. عدم الاعتناء بالشكّ في أثناء العمل بعد التجاوز.
٣. عدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ عن العمل .
٤. عدم الاعتناء بالشكّ في العمل الصادر عن مسلم.) قواعدٌ عقلائية تبتني على أساس وهو: أنّ من يريد امتثال أمر المولى عن جدّ فإذا قام إلى العمل يأتي به كاملاً لا ينقصه ولا يزيد عليه.
فكون الرجل قاصداً للامتثال ينفي كلاًّ من الأمرين:
ترك شيء عن سهو.
ترك شيء عن عمد.
لأنّ الأوّل خلاف الذكر، والثاني خلاف كونه قاصداً للامتثال.
وعلى ذلك فلا مانع من عموم الحكم لكلتا الصورتين فيكون المرجع هو قاعدة التجاوز لا استصحاب عدم الإتيان، إذا كان محلّ التدارك باقياً، وأولى منه إذا لم يكن باقياً، كما إذا دخل في الركن.
الصورة الثانية: إذا كان الترك معلوماً وشكّ في مبدئه هل كان عن عمد أو عن سهو؟
فإن كان الشكّ في المحلّ بمعنى إذا كان التدارك ممكناً من غير فرق بين المحلّ الشكّيّ أو السهويّ، فيأتي به.
وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في الركن وفات المحلّ الذكري فقد ذكر السيّد الخوئي أنّه على قسمين:
١. ما لا يترتّب أثر على تركه سهواً من قضاء أو سجود سهو