الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٥
إلاّ صلاتين، فبقيت عليه صلوات ثلاث، فيعلم أنّه فات منه إحدى الصلوات النهارية على الأقل المردّدة بين الظهرين والفجر كما يعلم بعدم الإتيان بصلاتين، مردّدتين بين الظهرين، أو العشائين أو الملفقتين، فينحلّ العلم الإجمالي بأصل مثبت للتكليف في جانب المغرب والعشاء، وبما أنّه صلّى صلاتين في ذلك اليوم فلا محيص عن إرجاعهما إلى الصلوات النهارية، وعلى هذا تكون النتيجة العلم بفوت صلاة واحدة مردّدة بين الفجر، والظهر، و العصر، فيأتي بثنائية ورباعية، فينطبق المعلوم بالإجمال على المأتي بالتفصيل.
الصورة الثالثة: نفس الفرض ولكن يعلم أنّه لم يصل إلاّ صلاة واحدة، فظاهر كلام المصنّف أنّها مثل الصورة السابقة يأتي بثنائية ورباعية، ومعنى ذلك أنّ عليه وراء المغرب والعشاء، صلاتين مردّدتين بين الفجر والظهرين، فلو كان الفائت هو الفجر وإحدى الظهرين يحصل الامتثال القطعي على ما ذكره من الاقتصار بثنائية ورباعية، وأمّا لو كان الفائت الظهرين فلا يحصل الامتثال القطعي إلاّ بثنائية ورباعيّتين كما لا يخفى.