الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦١
٢. إذا شكّ بين الثلاث والأربع وعلم أنّه ـ على فرض الثلاث ـ ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو.
٣. إذا شكّ بين الثلاث والأربع وعلم أنّه ـ على فرض الأربع ـ ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة.
٤. إذا شكّ بين الثلاث والأربع وعلم أنّه ـ على فرض الأربع ـ ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو.
وقد أفتى المصنّف بصحّة البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه في الصورتين الأُوليين، إذ غايته بعد البناء على الأربع احتمال فوات ركن أو شيء ممّا يوجب القضاء أو سجود السهو، والمرجع فيهما قاعدة التجاوز، فيشمله إطلاق ما دلّ على البناء على الأكثر، وإن احتمل فوات الركن أو فوات شيء يوجب القضاء أو سجود السهو.
كما أفتى بالصحّة في الصورة الرابعة أيضاً; لأنّ البناء على الأربع تعبّداً لا يثبت أنّه ترك ما له قضاء أو سجود سهو، إذ مجرّد التعبّد بالبناء على الأربع لا يقتضي إحراز الترك.
وإن شئت قلت: إنّ البناء على الأربع ليس أمارة حتى تثبت لوازمها بل هو حكم لمعالجة الشكّ بين الثلاث والأربع ظاهراً، ولا تثبت بهذه المعالجة لوازمها من ترك ما له قضاء أو سجود سهو.
وهذه الصور الثلاث محكومة عند المصنّف بالصحّة.
نعم أفتى بالبطلان في الصورة الثالثة ـ أعني: إذا علم أنّه ـ على