الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٤
المسألة السابعة والثلاثون
لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثم شكّ في أنّه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه ـ أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه ـ وجهان، والأوجه: الثاني.
وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ ـ بعد السلام ـ عليه فلا وجه له، لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام.*
E غير تام، لما عرفت من أنّ مورده فيما إذا كان الشكّ بدويّاً.
ثم على فرض قبوله فهو يتمّ في الرباعية والثلاثية، وأمّا في الثنائية فلا يتم; لأنّ العلم بالنقص فيها إمّا بركعة أو ركعتين يساوي فقدان الصلاة كاملة، فإنّ صلاة الصبح هي ذات ركعتين فاحتمال ترك الركعتين يساوق ترك الصلاة بتاتاً.
* لو تيقّن بعد السلام ـ قبل إتيان المنافي ـ نقصان ركعة، كان عليه أن يضمّها إلى الصلاة، لكنّه غفل، ثم شكّ في أنّه أتى بها أو لا،