الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤١
المسألة السادسة والثلاثون
إذا تيقّن بعد السلام ـ قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً ـ نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه ـ وهو ركعة أُخرى ـ ويأتي بصلاة احتياطية، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أُخرى.
وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يُحكم ببطلانهما، ويحتمل جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.*
* إذا تيقّن ـ بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً ـ نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فهاهنا وجهان:
الأوّل: أنّه بمنزلة الشاكّ بين الاثنتين والثلاث، إذ لو كان الناقص