الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٤
بعد الفراغ وبالتالي يرفع اليد عن الثانية.
ولا يعارض جريان القاعدة في الأُولى بجريانها في الصلاة الثانية ووجه عدم المعارضة أنّه لا أثر لها في الصلاة الثانية بعد سقوط التكليف في الصلاة الأُولى.
وبعبارة أُخرى: بعد جريانها في أُولى الصلاتين يقف على لغوية الصلاة الثانية.
نعم يمكن إتمامها رجاءً بعنوان صلاة المغرب على نحو لو كانت الزيادة في الأُولى يكون ما بيده صلاة صحيحة.
فإن قلت: إنّ جريان القاعدة في الأُولى أثبت عدم زيادتها فكيف تحتمل الزيادة فيها؟
قلت: إنّما أثبت عدمها تعبّداً لا وجداناً فالزيادة محتملة جدّاً.
فإن قلت: إنّ الشكّ بين الثلاث والأربع مبطل في المغرب كما أنّ الشكّ بين الثنتين والثلاث مبطل في الفجر، فكيف يتمّ الصلاة بنيّة المغرب والفجر؟
قلت: ذلك فيما إذا أحرز أنّه مغرب أو فجر مفروض عليه لا ما إذا احتمل أنّه المغرب أو ما أتى قبلها من الصلاة، كما في المقام.