الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٦
المسألة الثلاثون
إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.
وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع والخمس، ولا يمكن إعمال الحكمين، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إمّا الأُولى أو الثانية.*
* إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، ذكر المصنّف للمسألة صورتين:
الأُولى: إذا طرأ الشكّ بعد الفراغ عن العصر فعلم ببطلان إحدى الصلاتين وأنّه زاد ركعة إمّا في الظهر أو في العصر، فعندئذ يكفي إتيان صلاة بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة لأنّه إن زاد في الظهر، يُحسب هذا ظهراً، وما أتى به عصراً يحسب عصراً، ولا