الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٢
المسألة التاسعة والعشرون
لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ ـ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر ـ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلاّها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع، ولا وجه لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث والأربع في العصر; لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين.
نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أُخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الأُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها] الظهر[ على الخمس.
وكذا الحال في العشائين إذا شكّ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب٢