الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٠
١. هذه المسألة نفس المسألة السابقة(المسألة٢٧) وإنّما يختلفان في أنّ الشكّ في السابقة حصل بعد التسليم، وأمّا المقام فقد حصل قبل التسليم.
٢. الفرق بين هذه المسألة والمسألة ٢٦، هو أنّ الشكّ في السابقة كان دائراً بين كون الركعات ثمانية أو سبعة حيث علم بترك ركعة بخلاف المقام، فإنّ المفروض أنّه أتى بثمان ركعات، وإنّما الاختلاف في كيفية التقسيم.
٣. الفرق بين هذه المسألة وما يليها (المسألة٢٩) هو أنّ أمر الظهر في المقام دائر بين كونها أربع ركعات أو ثلاث، حيث يشكّ أنّه صلّى الظهر أربع ركعات أو نقص منها ركعة وسلّم على الثلاث، بخلاف المسألة الآتية فإنّ أمر الظهر هناك دائر بين كونها أربع ركعات أو خمس.
إذا علمت ذلك فلنشرح ما ورد في المتن.
فنقول: إنّه إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وشكّ قبل السلام من العصر في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فماذا يفعل؟
أقول: أمّا بالنسبة للظهر فالشكّ فيها بعد الخروج عنها، فتجري هنا قاعدة الفراغ بلا شكّ.
وأمّا صلاة العصر فبما أنّ الشكّ فيها حصل قبل الفراغ (قبل