الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠١
بالنقيصة في الصلاة، سواء أكانت السجدة متعلّقة بالركعة الأُولى أو بالثانية.
يلاحظ عليه: بما مرّ في المسألة السابقة من امتناع جريان القاعدة في كلّ من السجدتين لتعارضهما وتساقطهما، فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو عدم الإتيان.
وبذلك يظهر أنّ الصحيح ما ذكره ثانياً وقال: ويحتمل وجوب العود ـ لتدارك السجدة من هذه الركعة ـ و الإتمام وقضاء السجدة مع سجدتي السهو.
وجهه: أنّه لمّا سقطت قاعدة التجاوز عن الطرفين بالتعارض وكان المرجع هو عدم الإتيان بكلّ منهما فيجب التدارك حسب الإمكان، فلو كانت السجدة المتروكة متعلّقة بما في يده يجب عليه هدم القيام وإتيان السجدة المنسيّة، ولو كانت السجدة المتروكة متعلّقة بالركعة السابقة لا يمكن التدارك إلاّ بالقضاء بعد الفراغ، ولذلك يجب عليه العود لتدارك السجدة من هذه الركعة لو كانت متعلّقة بالركعة التي بيده وإتمام الصلاة مع قضاء السجدة بعد الفراغ لو كانت متعلّقة بالركعة المتقدّمة.
ولكن يجب سجود السهو مكرّراً، وذلك لاحتمال نقص السجدة إذا كانت المتروكة متعلّقة بالركعة الأُولى، أو زيادة التشهّد أو زيادة القيام إذا كانت السجدة المتروكة متعلّقة بالركعة التي بيده.