الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠
بأنّ السجدة المتروكة إمّا أنّها كانت من الركعة السابقة أو من الركعة التي بيده، فهنا صور:
الأُولى: إذا شكّ قبل الدخول في التشهّد.
الثانية: إذا شكّ قبل النهوض إلى القيام.
الثالثة: إذا شكّ وهو في أثناء النهوض قبل الدخول في القيام.
الرابعة: إذا شكّ بعد الدخول في التشهّد.
الخامسة: إذا شكّ بعد الدخول في القيام.
أمّا الصور الثلاثة الأُولى فيجب عليه فيها العود إلى السجدة لبقاء المحلّ بالنسبة إليه، ولا شيء عليه بالنسبة إلى الركعة السابقة; لأنّ الشكّ فيه شكّ بعد تجاوز المحلّ، وما ذكره لا غبار عليه; غير أنّ ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في المسألة السابقة حيث جعل النهوض هناك (غيراً) محقّقاً للتجاوز، بخلاف المقام حيث جعله بحكم الجلوس.
وأمّا رابعة الصور وخامستها ـ أعني: بعد الدخول في التشهّد أو بعد القيام ـ فقد ذكر أوّلاً بأنّه يمضي ويتمّ الصلاة ويأتي بقضاء السجدة وسجدتي السهو.
وجهه: جريان قاعدة التجاوز في كلّ من السجدتين المحتملتين، فيمضي ويتمّ الصلاة.
ولمّا علم إجمالاً بفوات سجدة واحدة يقضي السجدة مع سجدتي السهو، أمّا السجدة فواضح، وأمّا سجود السهو فللعلم