أحكام الصلاة
(١)
مواقيت الفرائض
٩ ص
(٢)
في وقت الظهر و العصر
٩ ص
(٣)
أدلة القول بالاختصاص في أول الوقت
١٠ ص
(٤)
الأول الإجماع المنقول و فيه- مع انه ليس بحجة بقول مطلق
١٠ ص
(٥)
الثاني رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه (ع)
١٠ ص
(٦)
عدم دلالة الحديث على الاختصاص
١١ ص
(٧)
استدلال ثالث على الاختصاص
١٢ ص
(٨)
استدلال رابع على الاختصاص
١٤ ص
(٩)
أدلة القول بالاشتراك
١٥ ص
(١٠)
و يظهر الثمرة بين القولين في مواضع
١٧ ص
(١١)
الأول إذا ظن المصلى دخول الوقت فأتى بصلاة الظهر ثم اتى بعدها بصلاة العصر
١٧ ص
(١٢)
الثاني انه إذا ظن بقاء الوقت من آخر اليوم لكلتا الصلاتين فأتى بهما ثم انكشف ان المقدار المظنون من بقاء الوقت اربع ركعات
١٧ ص
(١٣)
الثالث إذا نسي صلاة الظهر فشرع بصلاة العصر في وقتها
١٧ ص
(١٤)
تحديد آخر وقت الظهرين
١٨ ص
(١٥)
الاستدلال على مختار المرتضى
٢٠ ص
(١٦)
الكلام في وقت صلاة المغرب
٢٣ ص
(١٧)
نقد مقالة المشهور
٢٥ ص
(١٨)
الكلام في آخر وقت المغرب
٢٩ ص
(١٩)
التطوع في وقت الفريضة
٣٦ ص
(٢٠)
التطوع لمن في ذمته القضاء
٤٠ ص
(٢١)
مسئلة من أدرك ركعة من الوقت
٤٢ ص
(٢٢)
في الساتر
٤٥ ص
(٢٣)
مسألة قد يقال ان المصلى إذا جهل بظهور العورة كلا أو بعضا بأي سبب كان الى إتمام الصلاة،
٤٦ ص
(٢٤)
مسألة بدن المرأة كلها عورة يجب عليها استتار تمام بدنها
٤٦ ص
(٢٥)
في الأذان و الإقامة
٤٨ ص
(٢٦)
في وجوب الأذان و الإقامة و عدمهما
٥٠ ص
(٢٧)
في تكبيرة الإحرام
٥٦ ص
(٢٨)
في القيام
٦١ ص
(٢٩)
فرع لو تمكن المصلى من القيام بالمقدار الذي يصلح ان يصرفه بجزء من اجزاء الصلاة
٦٢ ص
(٣٠)
فرع آخر لو دار أمر المصلي بين القيام موميا للركوع و السجود و بين الجلوس راكعا و ساجدا
٦٢ ص
(٣١)
فرع ثالث لو تمكن المصلى من القيام بعد ان ركع جالسا و لكن لم تحصل له الطمأنينة
٦٣ ص
(٣٢)
في القراءة
٦٤ ص
(٣٣)
الأولى هل يجب الاقتصار على قراءة واحدة من القراءات السبع أو يجوز التعدي عنها الى العشر أو الى ما زاد عنها،
٦٤ ص
(٣٤)
الثانية هل يجب في القراءة اعتبار أوصافها و كيفياتها من التفخيم و الترقيق و الغنة و أمثالها
٦٤ ص
(٣٥)
فرع على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة و السورة و جزئيتها من الصلاة
٦٦ ص
(٣٦)
مسألة أن المعوذتين كلتيهما من القرآن
٦٨ ص
(٣٧)
في جزئية البسملة من السور
٦٨ ص
(٣٨)
في الجمع بين السورتين
٧١ ص
(٣٩)
العدول من سورة إلى أخرى
٧٣ ص
(٤٠)
في الجهر و الإخفات
٧٦ ص
(٤١)
في حكم الجهر و الإخفات على النساء
٧٨ ص
(٤٢)
في أحكام الخلل في الصلاة
٨٠ ص
(٤٣)
الكلام في الشكوك
٨٠ ص
(٤٤)
ههنا فروع
٨٢ ص
(٤٥)
1- إذا نسي القيام قبل الدخول في الركوع
٨٢ ص
(٤٦)
2- إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة
٨٥ ص
(٤٧)
3- إذا نسي السجدتين و لم يدر انه من ركعة أو ركعتين
٨٧ ص
(٤٨)
3- لو ترك السجدتين و علم قبل التشهد
٩٠ ص
(٤٩)
4- لو نسي السجدتين
٩١ ص
(٥٠)
5- لو علم في السجود انه ترك القراءة أو الركوع
٩٣ ص
(٥١)
6- لو علم إجمالا بفوت السجدتين
٩٤ ص
(٥٢)
7- لو علم بترك السجدتين من ركعتين
٩٥ ص
(٥٣)
7- في الشك في الإتيان بالصلاة
٩٩ ص
(٥٤)
8- في كثير الشك و حكمه
١٠٠ ص
(٥٥)
فرع متفرع على كثير الشك
١٠٣ ص
(٥٦)
الكلام في كثير السهو الذي هو حقيقة في النسيان
١٠٤ ص
(٥٧)
مسئلة في شك الامام مع حفظ المأموم و بالعكس
١٠٧ ص
(٥٨)
في رجوع الشاك الى الشاك
١١٠ ص
(٥٩)
مسئلة إذا تيقن المأموم بأن هذه الركعة ركعة ثالثة
١١٢ ص
(٦٠)
هنا فروع
١١٣ ص
(٦١)
1- إذا كان المأموم كثير الشك
١١٣ ص
(٦٢)
2- إذا سهى المأموم في القراءة
١١٤ ص
(٦٣)
3- حكم الشك في صلاة الاحتياط
١١٤ ص
(٦٤)
هنا فروع
١١٧ ص
(٦٥)
الأول لو شك بعد الفراغ من صلاته في انه هل أتى بصلاة الاحتياط بعد العلم بتعلقها بالذمة أو لا
١١٧ ص
(٦٦)
الثاني لو علم بتعلقها بها و لكن شك في الإتيان بها تامة أو ناقصة
١١٧ ص
(٦٧)
الثالث لو شك في الإتيان بصلاة الاحتياط تامة أو ناقصة بعد العلم بتعلقها بها أيضا
١١٧ ص
(٦٨)
يترتب عليه فروع ثلاثة
١١٧ ص
(٦٩)
الأول انه إذا علم بعد الفراغ من الصلاة نسيان سجدة واحدة
١١٧ ص
(٧٠)
الثاني انه إذا علم نسيانها لكن شك في ان محلها هو هذه الركعة التي بيده
١١٧ ص
(٧١)
الثالث انه إذا علم نسيان شيء من اجزاء الصلاة لكن شك في متعلقة هل هو سجدة أو قراءة
١١٧ ص
(٧٢)
الشك في ركعات النافلة
١١٩ ص
(٧٣)
في قاعدتي التجاوز و الفراغ
١٢٢ ص
(٧٤)
فرع الشك في وجود الشرط
١٣٤ ص
(٧٥)
الشك في الركعات الرباعية
١٣٨ ص
(٧٦)
اما الأول ما ورد فيه نص من الشرع فله أقسام خمسة
١٣٨ ص
(٧٧)
مسئلة إذا عجز المصلى عن الصلاة قائماً فصلى جالسا ثم شك في كونها ثلاث ركعات أو أربع
١٤٢ ص
(٧٨)
الثاني إذا شك بين الثلاث و الأربع
١٤٤ ص
(٧٩)
مسئلة إذا كان المصلى شاكا في الفرض المذكور في حال القيام
١٤٥ ص
(٨٠)
الثالث إذا شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع
١٤٦ ص
(٨١)
ثم ان المهم في المقام هو التكلم في الرواية من جهتين
١٤٧ ص
(٨٢)
الاولى ان الظاهر من قوله
١٤٧ ص
(٨٣)
الثانية ان لفظ «ثم» ليس مستعملا فيها في إيجاب تقديم الركعتين قائماً على الركعة الواحدة من قيام
١٤٨ ص
(٨٤)
الرابع إذا شك بين الثنتين و الأربع
١٤٩ ص
(٨٥)
الخامس إذا شك بين الأربع و الخمس
١٤٩ ص
(٨٦)
الشكوك غير المنصوصة
١٥٠ ص
(٨٧)
الشكوك غير المنصوصة الراجعة إليها
١٥٠ ص
(٨٨)
مسئلة إذا شك في حال القيام بين الخامسة و السادسة،
١٥٣ ص
(٨٩)
الشكوك غير المنصوصة و غير الراجعة إليها
١٥٣ ص
(٩٠)
فرع
١٥٧ ص
(٩١)
هنا فروع
١٦٠ ص
(٩٢)
الأول انه لو شك بعد الفراغ من الصلاة في ان شكه فيها كان موجبا للركعة الواحدة أو الركعتين
١٦٠ ص
(٩٣)
الثاني قال في نجاة العباد
١٦١ ص
(٩٤)
الثالث انه لو جهل كيفية الشك في الفريضة فإن كان عروضه في الأثناء بطلت الصلاة مطلقا
١٦٢ ص
(٩٥)
قيام الظن مقام العلم
١٦٣ ص
(٩٦)
فروع
١٧٥ ص
(٩٧)
الأول لو شك في شيء بعد الظن أو ظن فيه بعد ان كان شاكا فيه من قبل،
١٧٥ ص
(٩٨)
الثاني لو حصل في نفسه شيء فعلا و لكن لا يعلم انه شك كي يعامل معاملته
١٧٥ ص
(٩٩)
الثالث لو شك في أثناء الصلاة و بعد الدخول في فعل آخر،
١٧٥ ص
(١٠٠)
الرابع لو شك بين الاثنين و الثلاث ثم جزم بالثلاث و بعد الجزم به شك في انه أتى بالرابعة أولا
١٧٦ ص
(١٠١)
الخامس لو شك بين الاثنين و الثلاث و قبل البناء على الأكثر و العمل بوظيفته
١٧٦ ص
(١٠٢)
السادس لو شك بين الاثنين و الثلاث و بنى على الثلاث ثم قام حتى يأتي بالرابعة
١٧٦ ص
(١٠٣)
فرع هل العلم بأحكام الشكوك مطلقا أو المقدار الذي يكفي عادة في مقام العمل
١٧٧ ص
(١٠٤)
فرع آخر هل الظن بالركعات و الأفعال من حيث تعلقه بوجودها أو بعدمها بعد الفراغ من العمل،
١٨٠ ص
(١٠٥)
مسئلة لو ظن ترك السجدتين بعد السلام
١٨٥ ص
(١٠٦)
حكم الركن المنسي المظنون
١٩٦ ص
(١٠٧)
حكم الزيادة المظنونة
١٩٧ ص
(١٠٨)
حكم المسألة حسب القواعد الأخر
١٩٨ ص
(١٠٩)
الكلام في صلاة الاحتياط
٢٠٢ ص
(١١٠)
الاولى هل هي صلاة مستقلة
٢٠٢ ص
(١١١)
الكلام في الاجزاء المنسية للصلاة
٢١١ ص
(١١٢)
فرع
٢١٥ ص
(١١٣)
فرع
٢١٨ ص
(١١٤)
مسئلة
٢١٨ ص
(١١٥)
مسئلة
٢٢٣ ص
(١١٦)
في صلاة المسافر
٢٢٤ ص
(١١٧)
الكلام في شروط القصر
٢٢٥ ص
(١١٨)
الشرط الأول، المسافة
٢٢٥ ص
(١١٩)
تحديد المسافة الشرعية بحدين
٢٢٦ ص
(١٢٠)
المسافة التلفيقية
٢٢٦ ص
(١٢١)
الكلام في المسافة المستديرة
٢٣٨ ص
(١٢٢)
الشرط الثاني
٢٤٣ ص
(١٢٣)
ما هو وظيفة المكره
٢٤٤ ص
(١٢٤)
إذا علم المقصد و لم يعلم مقدار المسافة
٢٤٦ ص
(١٢٥)
ما معنى القصد و العزم؟!
٢٥٠ ص
(١٢٦)
الشرط الثالث
٢٥١ ص
(١٢٧)
فرع
٢٥٢ ص
(١٢٨)
مسائل العدول
٢٥٥ ص
(١٢٩)
فرع رابع
٢٥٦ ص
(١٣٠)
الشرط الرابع
٢٥٨ ص
(١٣١)
الأول المرور على الوطن
٢٦٢ ص
(١٣٢)
الثاني من القواطع إقامة عشرة أيام
٢٦٣ ص
(١٣٣)
الخروج عن محل الإقامة دون المسافة؟
٢٦٤ ص
(١٣٤)
تحقق الإقامة بالإتيان بفريضة رباعية
٢٦٨ ص
(١٣٥)
في إلحاق قضاء الفريضة بأدائها
٢٧١ ص
(١٣٦)
في كفاية مطلق الرباعية القضائية و عدمها
٢٧٤ ص
(١٣٧)
فرعان
٢٧٥ ص
(١٣٨)
أحدهما انه لو سافر بعد ذلك بمقدار دون المسافة و كان من نيته، الرجوع الى محل الإقامة
٢٧٥ ص
(١٣٩)
الفرع الثاني
٢٨٠ ص
(١٤٠)
الكلام في المواطن الأربعة
٢٨٣ ص
(١٤١)
فائدة
٢٨٩ ص
(١٤٢)
في قضاء الفوائت و فيها مسائل ثلاثة
٢٩٠ ص
(١٤٣)
المسألة الأولى
٢٩١ ص
(١٤٤)
الخدشة في ما يدل على المواسعة
٢٩٥ ص
(١٤٥)
المسألة الثانية في وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة أولا
٣٠٠ ص
(١٤٦)
المسألة الثالثة في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت
٣٠٧ ص
(١٤٧)
الكلام في الجاهل بالترتيب
٣١٢ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص

أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٥٥ - مسائل العدول

عنه بعدم الشك في المسير فيحصل منه انه إذا كان جازما في السير يقصر و الا فلا فهذا المعنى منطبق على ما نحن فيه بلا إشكال لأنه ما دام مترددا يجب عليه التمام لفقدان الشرط فاذا وجد الجزم يصير مسافرا جازما يجب التقصير.

و منها إطلاق ذيل تلك الموثقة من قوله ٧: «و ان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فاذا مضوا فليقصروا» [١].

و منها قوله ٧ في رواية أخرى: «لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة» [٢] و دلالة هذه الرواية و كذا الذيل المذكور على المطلوب واضحة.

لا يقال ان لفظة «من» النشوية في قوله «من منزله» متعلق بالقصد الذي علم من الخارج و من سائر الأخبار اعتباره، لا بالسير كي يثبت به المدعى. و لا أقل من احتمال هذا المعنى.

لأنا نقول: الظاهر بل الواقع تعلقها بلفظ السير. و اما الاحتمال المذكور فلا معنى له أصلا كما لا يخفى.

و من بيان هذا الفرع اتضح حكم فرع آخر و هو ما يلي:

لو قطع مقدارا من المسافة في حال التردد ثم عاد الجزم بالباقي منها يجب عليه التمام لما مر من انتفاء الشرط و عدم كون الباقي مسافة على الفرض.

مسائل العدول:

اما مسائل العدول فهو كما لو نوى مسافة ممتدة فقط ثم عدل في أثنائها إلى مسافة أخرى كذلك.

و كذا لو عدل من المسافة الممتدة الى الملفقة سواء أرجع من الطريق الذي‌


[١] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب ٣، الحديث ١١

[٢] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب ٤، الحديث ٣