أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٣٨ - اما الأول ما ورد فيه نص من الشرع فله أقسام خمسة
و حينئذ لا يصلح التمسك بها في إثبات المدعى بوجه.
و من هنا ظهر ما في تفصيل الشيخ (قدس سره) في المقام من تمسكه بها للفساد.
الشك في الركعات الرباعية
اعلم ان للشك في الرباعية قسمين:
الأول ما ورد فيه نص من الشرع.
الثاني ما ليس كذلك.
اما الأول [ما ورد فيه نص من الشرع] فله أقسام خمسة.
الأول انه إذا شك بين الثنتين و الثلاث بمعنى ان الركعتين الأوليين كانتا محفوظتين من الشك و متيقنتى الحصول خارجا و انما الشك و الاشتباه في كون هذه الركعة المأتي بها ثانية أو ثالثة و الا و لو فرضنا كون الركعة الثانية أيضا ظرفا له لكانت الصلاة باطلة مطلقا من دون خلاف فيما بين الأعلام لعدم سلامة الأوليين حينئذ من الشك و الوهم كما هو مقتضى مضمون الأخبار الخاصة و العامة مثل قوله ٧ إذا سلمت الأوليان سلمت الصلاة [١] و غيره و الحكم هو البناء على الثلاث فيتم بان يصلى بعد البناء عليه ركعة متصلة بها ثم يتشهد و يسلم ثم يصلى ركعة منفصلة قائماً بناءا على المختار أو ركعتين من جلوس على التخيير بينهما بناءا على المشهور و هذا واضح لا خفاء فيه لما سيجيء من الأدلة الدالة عليه.
و الذي هو المهم في المقام هو ان الركعة بما ذا يتحقق فهل هو مجرد الدخول في الركوع أو بعد ذكره أو بعد رفع الرأس عنه أو الدخول في السجدة الثانية أو بعد ذكره أو بعد رفع الرأس عنه.
وجوه بل أقوال أشهرها الأخير.
و استدل له مضافا الى الإجماع المحكي برواية زرارة قال قلت له رجل
[١] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث ٣