أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٠٥ - الاولى هل هي صلاة مستقلة
فوته ركعة مع ان الاولى في الصورة المذكورة من الشك الأمر بالإتيان بركعة من قيام ثم ركعة أخرى منفردة كذلك ليحصل العمل على طبق الفائت و لئلا يقع بينهما الفصل.
الرابع: انه بناءا على الجزئية يلزم زيادة الركن في الصلاة و هو التكبيرة و الحال ان المناسب الإتيان بها بدون التكبيرة.
الخامس: زيادة الركعة في بعض الأوقات بأن كانت صلاته تامة في نفس الأمر و القول بأن الجزئية مختصة بصورة النقيصة مدفوع بان زيادتها لازمة في تلك الصورة أيضا إذا صلى ركعتين من جلوس بدل ركعة من قيام فلا مناص من لزومها على كل تقدير فتأمل.
السادس: تعين قراءة الفاتحة فيها و الحال انها لو كانت جزءا لما كان للتعيين وجه بل المناسب و الأوفق مراعاة جانب الفوت اعنى الإتيان بالتسبيحة و لا أقل من التخيير بينهما لو لم يكن الثاني منهما انسب لما مر.
السابع: و هو أقوى أدلة القول بالاستقلال تعبير الامام ٧ بلفظ القيام و الصلاة في رواية ابن ابى يعفور [١] و غيرها بقوله ٧ ثم يقوم فيصلي ركعتين بعد ان سلم عن صلاته، و هو شاهد لهذا القول فإنه بناءا على الجزئية كان المناسب ان يقول فقم تمم صلاتك أو أتمها أو اختمها أو أمثالها مما يناسب التمامية.
هذا كله أدلة القول بالاستقلال.
و اما أدلة القول بالجزئية فجملة من الروايات.
منها الموثقات الأربعة لعمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة إلى قوله ٧ كانت هذه تمام الصلاة [٢].
و كذا روايته عن ابى عبد اللّه ٧ انه قال يا عمار اجمع لك السهو كله في
[١] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ١١، الحديث ٢
[٢] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ٢، الحديث ١٢