أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٤٩ - الخامس إذا شك بين الأربع و الخمس
ابى عبد اللّه انه قال له يا عمار «اجمع لك السهو كله في كلمتين» الى قوله ٧ «فاذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت [١] و كذا في رواية أخرى له عن ابى عبد اللّه ٧ سائلا عن السهو في الصلاة فقال الا أعلمك شيئا الى قوله إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء و ان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت [٢] و هكذا غيرهما من أمثالهما فإنها بعمومها شاملة لما نحن فيه من المختار.
الرابع: إذا شك بين الثنتين و الأربع
إذا شك بين الثنتين و الأربع و قد أحرز الثنتين بنى على الأربع يتشهد و يسلم ثم يصلى صلاة الاحتياط بركعتين قائماً و الدليل على ذلك الأخبار الكثيرة.
مثل رواية الحلبي عن ابى عبد اللّه ٧ انه قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و اربع سجدات تقرء فيها بأم الكتاب ثم تشهد و تسلم فان كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع و ان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة [٣] و دلالتهما على المدعى واضحة و كذا غيرها من أمثالها.
الخامس: إذا شك بين الأربع و الخمس
إذا شك بين الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجود بنى على الأربع و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو مع تشهد خفيف فيها و الدليل على ذلك أيضا كثير.
مثل رواية عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ قال إذا كنت لا تدري أربعا
[١] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ٨، الحديث الأول
[٢] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ٨، الحديث ٣
[٣] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ١١، الحديث الأول