أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢٣ - مسئلة
فيها من زيادة الركن و الحال ان أصل وضعها انما كان للتدارك و الجبران لما احتمل من النقصان كما في قوله ٧ و أتم ما ظننت انك نقصت [١] و غيرها فلما لم تكن لها صلاحية ذلك فيأتي حينئذ بركعة متصلة يقرء فيها التسبيح و اما الفصل بما شرع به أو لا فغير قادح في المقام لما مر من انه انما شرع به بأمر الشرع و باذنه و هو الفرض.
مسئلة.
لا إشكال في وجوب سجود السهو للسلام و الكلام السهويين و للشك بين الأربع و الخمس لما ورد عليها من النص و انما الإشكال في انه هل يجب لكل زيادة و نقيصة أولا و قد يتمسك له برواية ابن ابى عمير عن سفيان بن سمط عن ابى عبد اللّه ٧ قال تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان [٢].
و كونها مرسلة غير مضر في المقام لما قال به الأصحاب في حاله من انه لا يرسل الا عن ثقة أو لا يروى إلا عن ثقة فتأمل.
[١] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ٨، الحديث ١
[٢] جامع أحاديث الشيعة، ج ٢ ص ٤٥٦