أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٤٠ - التطوع لمن في ذمته القضاء
و الذراعين تصير النتيجة هي النهي عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة الذي هو الذراع و الذراعان لخروج وقت الرواتب بناء على تحديد أوقاتها بهما و عدم صحة الإتيان بهما بعد خروج وقتها و اما غير الرواتب فيصح الإتيان بهما مطلقا لعدم تحديد أوقاتها بشيء من الذراع و الذراعين.
التطوع لمن في ذمته القضاء:
اختلفت كلمتهم في جواز التطوع لمن في ذمته القضاء فنسب الى المتقدمين المنع و عمدة ما يحتج به من الدليل رواية زرارة عن ابى جعفر ٧ انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها الى ان قال و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها [١].
و رواية زرارة قال قلت لأبي جعفر ٧ أصلي نافلة و على فريضة قال لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان ا كان لك ان تطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلاة الحديث [٢].
و مرسلة معروفة لا صلاة لمن عليه صلاة [٣].
و من جملة الأدلة، أولوية عدم جواز التنفل عند عدم جواز الحاضرة في وقت نفس الحاضرة بيانه: انه إذا دخل وقت الفريضة و كان في ذمة المكلف قضاء لا يجوز له ان يأتي بالحاضرة بل يجب عليه ان يأتي بالفائتة حتى يكون وقت الحاضرة ضيقا و إذا لم يكن الإتيان بالحاضرة بل يجب عليه ان يأتي بالفائتة حتى يكون وقت الحاضرة ضيقا و إذا لم يكن الإتيان بالحاضرة مع وجود الفائتة جائزا فيكون نافلتها بطريق اولى بعدمه، و اولى من هذا عدم جواز النوافل غير الراتبة بالنسبة إليها و هو واضح.
و الجواب اما عن الأول فبان يقال ان المتأمل إذا تأمل غاية التأمل يعلم ان مفاد تلك الرواية مع ملاحظة بعض فقرأتها من قوله يقضيها إذا ذكرها و من قوله في أي
[١] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب ٦١، الحديث ٣.
[٢] المستدرك ج ١ ص ١٩٥.
[٣] المستدرك ج ١ ص ١٩٥.