أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٤٩ - إذا علم المقصد و لم يعلم مقدار المسافة
يوم إلخ» [١].
و رواية أبي أيوب عن ابى عبد اللّه ٧ قال: «سألته عن التقصير قال: فقال:
في بريدين أو بياض يوم» [٢].
و رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: في كم يقصر الرجل؟ قال:
في بياض يوم أو بريدين» [٣].
و رواية سماعة قال: «سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال في مسيرة يوم و هي ثمانية فراسخ» [٤].
و رواية عيص بن القاسم عن ابى عبد اللّه ٧ قال في التقصير: «حده أربعة و عشرون ميلا» [٥] و أمثالها.
و اما رواية عبد اللّه بن بكير قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القادسية اخرج إليها أتم الصلاة أم أقصر؟ قال: و كم هي؟ قال: هي التي رأيت قال: قصر» فدلالته على ما نحن فيه تحتاج إلى إثبات ان الراوي كان جاهلا بمقدار طريقها و الا فالتمسك بها في المقام مشكل. نعم يحتمل ان يكون كذلك الا انه غير مجد في إثبات المدعى.
و الحاصل ان الخطابات الشرعية موضوعة للمعاني الواقعية النفس الأمرية فالمسافر المذكور على هذا انما قطع مسافة شرعية في الفرض المذكور و كان قاصدا لها في الواقع لقصده المقصد على الفرض و هو مسافة أو أزيد فيجب عليه التقصير كما لا يخفى.
[١] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث ١٠
[٢] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث ٧
[٣] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث ١١
[٤] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث ١٣
[٥] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث ١٤