أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٣٥ - المسافة التلفيقية
لكن لنا في المقام كلاما و هو ان إطلاق ظهور التعليل اما محفوظ في المقام و مقدم على ظهور غيره كما هو الحق لأن الإمام ٧ انما كان في مقام الاستدلال على مقصوده من كلامه فيكون مقدما على غيره أو ليس الأمر كذلك بل يعمل بظهور غيره من الروايات.
فعلى الأول لا يتفاوت الحال في كلتا الصورتين فلا يكون إحداهما أشكل من الأخرى كما هو المدعى لان ظاهر إطلاقه صادق في كلتيهما فتكونان لاحقتين بالصورة السابقة من غير تكلف و مشقة و هو واضح.
و على الثاني فكذلك أيضا لأنها كما تعطي انه لا بد في التقصير من عدم كون المسافة أقل من بريد حال الذهاب، كذلك تعطي انه لا بد ان لا تكون أقل من بريد حال الإياب أيضا بمقتضى ظاهر بعضها فحينئذ يكون ظاهر هذا البعض مقيدا لإطلاق ظاهر غيره كما مر سابقا عند تقسيم الروايات.
فعلى هذا تكون كلتا الصورتين خارجتين عن التلفيق المعتبر شرعا بمقتضى الروايات فضلاء عن ان يكون إحداهما أشكل من الأخرى.
و من هنا ظهر فساد ما ذكر من ان العمل في إلحاق الصورة الأولى بظهور إطلاق التعليل و ظهور الروايات كليهما معا بخلاف الثانية فإن العمل فيها بظهور الأول فقط.
و وجه الفساد ان العمل بالروايات بالنسبة إلى الذهاب في الصورة الأولى معارض بالعمل بها بالنسبة إلى الإياب في الصورة الثانية لأنه ان أخذ هناك بالبريد في ضمن الخمسة كذلك أخذ بالبريد هنا في ضمن السبعة لصدق قوله (ع): «بريد ذاهب و بريد جاء» و كذلك قوله: إذا ذهب بريدا و رجع بريدا كان سفره بريدين» و غيرهما من الروايات الدالة على الجزء الأول من المورد الأول و على الجزء الثاني من المورد الثاني.
إذا تحقق ذلك فأقول: ان قوله ٧: «لأنه إذا رجع كان سفره بريدين»