أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٦٦ - فرع على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة و السورة و جزئيتها من الصلاة
في ركعتين قال نعم اقسمها كيف شئت [١].
فهذه الروايات صريحة في الدلالة على وجوب البعض من السورة مضافا الى روايات أخر دالة على اجزاء فاتحة الكتاب وحدها في الفريضة مثل صحيحة على بن رئاب [٢] عن ابى عبد اللّه ٧ قال سمعته يقول ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة و صحيحة الحلبي عنه ٧ قال ان فاتحة الكتاب تجزى وحدها في الفريضة [٣].
و دعوى أحد المحامل فيها من كونها محمولة على التقية أو على النافلة أو على الضرورة و الاضطرار بعيدة و مكابرة جدا.
اما الأول فلان الحمل على التقية انما يصح إذا لم تجوز العامة قراءة سورة كاملة في الصلاة و اما في صورة تجويزهم ذلك فلا معنى له كما هو واضح.
و اما الثاني فلا وجه له أيضا لورودها في خصوص الفريضة و الجماعة كما في رواية إسماعيل بن فضل [٤] و رواية سليمان بن ابى عبد اللّه [٥] و غيرهما من رواية حريز بن عبد اللّه عن ابى بصير [٦] كما مر.
و اما الثالث فدعوى بلا دليل و بلا شاهد.
فرع: على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة و السورة و جزئيتها من الصلاة
يتصور التخلف في موردين.
تارة يقدمها المصلى على الفاتحة مع قصد الجزئية و الاكتفاء بها بلا إتيان
[١] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤، الحديث ٥.
[٢] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٢.
[٤] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٥، الحديث ١
[٥] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٥، الحديث ٣
[٦] الوسائل، أبواب القراءة الباب ٥، الحديث ٢