أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٠٧ - مسئلة في شك الامام مع حفظ المأموم و بالعكس
كما ان قوله ٧ في ذيل موثقة عمار [١] «يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا» يدل على ان ترك الشيء من الاجزاء و لو كان التارك كثير السهو، سهوا و نسيانا يجب الإتيان به فان جعل اليقين غاية للمضى يدل على انه كلما حصل اليقين للترك لا مجال للمضى بل يجب الإتيان بالمنسي و لو كان كثير السهو كما مر.
مسئلة في شك الامام مع حفظ المأموم و بالعكس
لا عبرة بشك المأموم مع حفظ الامام و بالعكس و تدل عليه مضافا الى عدم الخلاف مرسلة يونس عن الصادق ٧ سألته عن امام يصلى بأربعة أنفس أو خمسة أنفس يسبح اثنان على انهم صلوا ثلاثا و يسبح ثلاثة على انهم صلوا أربعا يقول هؤلاء قوموا و يقول هؤلاء اقعدوا و الامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم قال ٧ ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم (أو إيقان على اختلاف النسخ) و ليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو و لا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو و لا سهو في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط، الإعادة و الأخذ بالجزم [٢].
و صحيحة على بن جعفر عن أخيه ٧ قال سئلته عن الرجل يصلى خلف امام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو قال ٧ لا. [٣]
و رواية حفص بن البختري عن ابى عبد اللّه ٧ قال ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو. [٤]
ثم اعلم انه لا إشكال في ان الشاك من الامام و المأموم يرجع الى المتيقن
[١] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ١٦، الحديث ٥.
[٢] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ٢٤، الحديث ٨ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
[٣] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ٢٤، الحديث الأول.
[٤] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ٢٤، الحديث ٣.