أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٩٨ - الخدشة في ما يدل على المواسعة
«إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ إلخ» [١] و يكون قوله «لِذِكْرِي» حينئذ إشارة الى هذا المعنى البديهي من دون تكلف و مشقة. و هذا المعنى لا ربط له بان الآية انما تضمنت بيان وجوب المبادرة في قضاء الفوائت عند ذكرها، إذ كون الصلاة مطلقا حاضرة كانت أو فائتة ذكر اللّه باب، و وجوب الفورية في قضاء الفوائت عند ذكرها، باب آخر لا ربط لكل واحد منهما بالآخر و الآية مسوقة لبيان الأول فقط كما مر دون الثاني و يحصل أيضا ربط و مناسبة بين العلة و معلولها.
نعم استدل بصحيحة أخرى لزرارة على المضائقة: و هو انه (أبو جعفر) سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها، فليصلها فاذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها [٢].
و قد استدل فيها على المضائقة بوجوه ثلاثة:
١- قوله: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها.
٢- قوله: فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها.
٣- قوله: و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها.
و الظاهر عدم دلالة شيء من هذه التعابير على المضائقة فضلا عن كونها معارضة لما دلت على المواسعة.
[١] سورة الجمعة الآية ٩
[٢] الوسائل أبواب قضاء الصلوات، الباب ٢، الحديث ٣ و هذه الرواية غير ما مر من رواية طويلة لزرارة و قد نقلهما الكليني في الكافي ج ٣ ص ٢٩١- ٢٩٣، مستقلتين. فلا تغفل. و لكن المحقق المعلق على الوسائل الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي ; جعل الروايتين رواية واحدة و أوعز إلى المواضع التي، نقلت قطعاتهما فيها فلاحظ