فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٣ - مسألة 55 لو نذر قبل أوان الحج كون مالٍ به يصير مستطيعاً صدقةً
[مسألة ٥٥] لو نذر قبل أوان الحج كون مالٍ به يصير مستطيعاً صدقةً.
مسألة ٥٤- إذا نذر قبل أوان الحج كون مالٍ معيّنٍ صدقةً للّٰه تعالى مطلقةً، أو لصرفه في يوم عرفة على نحو نذر النتيجة.
فإن كان النذر نذراً تبرعياً لا يجب عليه الحج عند أوان الحج و إن بقي عنده هذا المال إلى هذا الزمان لخروجه عن ملكيته و صيرورته صدقة بمجرد النذر فلا تحصل به له الاستطاعة المالية، و يكون من قبيل تعجيز نفسه و إزالة الاستطاعة المالية قبل تنجز وجوب الحج الذي مر الكلام فيه.
و إن كان نذره ذلك معلقاً على أمرٍ فإن حصل المعلق عليه أيضاً قبل أوان الحج و تنجز الوجوب فالحكم فيه حكم الصورة السابقة، و إن حصل المعلق عليه عند الاستطاعة أو بعدها فحكمه يعلم مما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في المسألة اللاحقة، فإن صيرورته صدقةً تتوقف على رجحانه و عدم استلزامه ترك الحج الواجب، و وجوب الحج أيضاً متوقف على عدم منع النذر من استطاعته. هذا في نذر النتيجة.
و أما في نذر الفعل كأن نذر تبرعاً أو معلقاً أن يتصدق بألف تومانٍ و حصل المعلق عليه قبل تنجز وجوب الحج فلا ريب أنه يجب عليه التصدق به إن كان عنده، و إن لم يحصل له المال أو لم يحصل المعلق عليه إلا عند زمان تنجز الوجوب بالاستطاعة و الفرض أنه لا يفي إلا لأحدهما، و هذا الفرض أيضاً داخل في المسألة الآتية يعلم حكمه منها؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر مشروط بعدم وجوب الحج و وجوب الحج أيضاً متوقف على عدم انعقاد النذر و وجوب الوفاء به و مثله نذر التصدق بمال في يوم عرفة مع حصول الاستطاعة للحج به فهذه الفروع يعلم حكمه إن شاء اللّٰه مما سيبين في المسألة الآتية.