فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٦٣ كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام
[مسألة ٦٣] كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام
مسألة ٦٣- هل الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، أو يجب على المبذول له حجة الإسلام إن صار موسراً و حصل له الاستطاعة بعد ذلك؟
اعلم: أنه قد ادّعي الشهرة العظيمة على إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام، خلافاً للشيخ في الاستبصار (في الباب ٨٣) قال: (باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثمّ أيسر هل تجب عليه إعادة الحج، أم لا؟
١- محمد بن يعقوب [١]، عن حميد بن زياد [٢]، عن ابن سماعة [٣]، عن عدة من أصحابنا [٤]، عن أبان ابن عثمان [٥]، عن الفضل بن عبد الملك [٦]، قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أ قَضىٰ حجة الإسلام؟ قال: نعم، و إن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم، قضى عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست ناقصة، فإن أيسر فليحج».
٢- فأما ما رواه الحسين بن سعيد [٧]، عن فضالة بن أيوب [٨]، عن معاوية بن
[١] محمد بن يعقوب الكليني (قدس سره).
[٢] من الطبقة الثامنة، كوفي، عالم جليل القدر، واسع العلم كثير التصانيف، روى الأصول أكثرها، له كتب كثيرة، مات سنة ٣١٣.
[٣] الحسن بن محمد بن سماعة، من السابعة، من شيوخ الواقفية، كثير الحديث، ثقة.
[٤] لم نعرف العدة منهم، و في ترتيب أسانيد الكافي غير واحد من أصحابنا.
[٥] الأحمر، من الخامسة، من الناووسية، قيل في حقه: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه.
[٦] هو أبو العباس البقباق، من الخامسة، ثقة له كتاب.
[٧] من السابعة، ابن حماد الأهوازي، مولى علي بن الحسين ٧، جليل القدر، صاحب
[٨]- الأزدي، من السادسة، ثقة في حديثه مستقيم في دينه.