فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٦ - مسألة ١٢٤ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصي
[مسألة ١٢٤] إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصي
مسألة ١٢٤- في صورة اختلاف تقليد الميت و الوارث أو الوصي في وجوب أصل الحج على الميت أو وجوب البلدي منه أو غير ذلك فهل المدار على تقليد الميت أو الوارث و الوصي؟
فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في اختلاف الميت و الوارث إذا لم يوصِ بالحج، فإن كان اختلافهما في أصل الوجوب: فإما أن يرى الوارث وجوبه على الميت فيجب عليه حسب رأيه استئجار الحج عنه؛ لأنه على رأيه يرى عدم انتقال تركة الميت إليه و وجوب استئجار الحج عنه عليه.
و إما لا يرى وجوبه على الميت و كان رأي الميت وجوبه عليه، كما إذا كان الميت لا يرى الرجوع إلى الكفاية معتبراً في الاستطاعة و الوارث يراه معتبراً فلا يجب عليه استئجار الحج عنه، و يجوز له التصرف في تركة الميت و البناء على انتقالها إليه.
نعم، لا يجوز لغيره الذي رأيه رأي الميت ترتيب أثر انتقال التركة إلى الوارث.
و أما إن كان اختلافهما في وجوب الحج من البلد فالظاهر أن حكمه لا يختلف عن حكم الاختلاف في أصل وجوب الحج. فظهر من ذلك كله أن المدار على تقليد الوارث. هذا إذا كان الوارث واحداً أو كان رأي الورثة واحداً.
و أما إذا كان الورثة مختلفين في الرأي فقال في العروة: (يعمل كلّ على تقليده، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة، فيستأجر مع الوفاء