فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩ - مسألة ٣ فورية وجوب الحج
التراخي لمن تكاملت شرائطه). [١]
و قال في الناصريات: (الذي يذهب إليه أصحابنا أن الأمر بالحج على الفور). ثمّ استدل على ذلك. [٢]
و قال سلار (رحمه الله) في المراسم: (و الحج واجب على الفور). [٣]
و قال في السرائر: (و وجوبهما على الفور دون التراخي بغير خلافٍ بين أصحابنا) [٤]
و مع أن العلامة (قدس سره) تختلف آراؤه في كتبه غالباً إلا أنه في هذه المسألة قال بوجوب الفور في جميع كتبه:
قال في التذكرة: (و وجوب الحج و العمرة على الفور، لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع)، [٥] و صرح بذلك في التبصرة [٦] و القواعد [٧] و الإرشاد [٨] و التلخيص [٩].
و قال المحقق (قدس سره) في الشرائع: (و يجب على الفور)، [١٠] و نحوه كلامه في المختصر النافع. [١١] إلى غير ذلك من أقوال غيرهم من الفقهاء (رضوان اللّٰه عليهم). و الظاهر
[١]- رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٦٣.
[٢]- الناصريات/ ٢٤٤.
[٣]- المراسم/ ١٠٤.
[٤]- السرائر: ١/ ٥١٩.
[٥]- تذكرة الفقهاء: ١/ ٢٩٦.
[٦]- تبصرة المتعلمين/ ٨٧.
[٧]- قواعد الأحكام ١/ ٧٢.
[٨]- إرشاد الأذهان: ١/ ٣٠٨.
[٩]- التلخيص/ سلسلة الينابيع: ٣٠/ ٣٢٧.
[١٠]- شرايع الإسلام ١/ ١٦٣.
[١١]- المختصر النافع/ ٧٥.