فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٨ - مسألة ١٦ هل تعتبر الراحلة في الاستطاعة للقريب أيضاً؟
و قال الشيخ في النهاية: (و الرجوع إلى كفاية)، و في الجمل و العقود:
(.. و الرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة) [١]، و نحوه قال في الاقتصاد [٢] و في المبسوط [٣].
و قال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية: (و الاستطاعة يكون ... و وجود الزاد و الراحلة و الكفاية له و لمن يعول، و العود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل الإجماع) [٤].
و قال نظام الدين أبو الحسن سلمان بن الحسن الصهرشتي في إصباح الشيعة:
(و العود إلى كفاية من صناعة أو غيرها) [٥].
هذا و قد صرح بذلك غيرهم مثل الحلي في السرائر [٦] و أبي الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في إشارة السبق [٧]، و المحقق في الشرائع [٨] و الشهيد في الدروس. [٩]
الذي ينبغي أن يقال: إنّ دلالة الآية بالمنطوق على وجوب الحج على مثل المكي حتى بعموم قوله تعالى: «النّٰاسِ» قابلة للمنع، لإمكان دعوى صحة استظهار أن الآية تكون في مقام إيجاب الحج على النائين و من بعد منزله عن مكة،
[١]- النهاية/ ٢٠٣، الرسائل العشر/ ٢٢٣.
[٢]- الاقتصاد/ ٢٩٧.
[٣]- المبسوط: ١/ ٢٩٦.
[٤]- غنية النزوع/ ٥٧٣.
[٥]- إصباح الشيعة/ سلسلة الينابيع: ٨/ ٤٥٨.
[٦]- السرائر: ١/ ٥٠٧.
[٧]- إشارة السبق: ١/ ١٦٢.
[٨]- شرايع الإسلام: ١/ ١٦٧.
[٩]- الدروس الشرعية: ١/ ٣١٢.