آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢١١ - مرجحات باب التزاحم
بالجامع بين الافراد العرضية و من الظاهر انه لا تزاحم بين الجامع و الفرد فلا موضوع للتزاحم و لذا تقدم الازالة على الصلاة مع ان الصلاة اهم من الازالة بمراتب و لا مجال للمقايسة بين الامرين و قس عليه التزاحم في تقديم التعييني على التخييري.
المرجح الثاني: أن يكون أحد الواجبين مقيدا بالقدرة دون الآخر بمعنى ان الملاك في أحدهما يختص بصورة القدرة و أما الواجب الآخر فيكون الملاك فيه غير مختص بصورة القدرة بل يعم كلتا الصورتين.
ففي مثله يتقدم الواجب الذي يكون الملاك فيه غير مشروط فلو دار الامر بين صرف الماء في حفظ النفس المحترمة من الهلاك و بين صرفه في الوضوء يجب صرفه في حفظ النفس و تصل النوبة الى التيمم.
اذ المستفاد من الدليل اشتراط وجوب الوضوء بالقدرة و المستفاد من النصوص ان المراد بالقدرة أعم من القدرة التكوينية فمع وجوب صرف الماء في حفظ النفس لا يبقى موضوع لوجوب الوضوء.
و يرد عليه ان ما ذكر و ان كان تاما و لكن لا يرتبط بباب التزاحم اذ لو كان المستفاد من الدليلين اشتراط احد الواجبين بعدم واجب في ذمة المكلف كما فرض في التقريب لا موضوع لتزاحم الواجبين فان تزاحم واجبين فرع تعدد الواجب و الحال ان الواجب في مفروض الكلام واجب واحد فالمرجح الثاني ملحق بالمرجح الاول.
المرجح الثالث: أن يكون احد الواجبين اهم ملاكا من الواجب الآخر كما لو دار الامر بين انقاذ ولي من أولياء اللّه من الغرق و انقاذ فرد سوقي فانه لا اشكال في حكم العقل بتقديم الاهم