آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٤٣ - الحديث الثالث لزرارة
الاطلاق عدم تقييد المطلق فالنتيجة هو العموم.
ثانيهما: قوله (عليه السلام)- في ذيل الحديث- «و لا يعتد بالشك في حال من الحالات» فان الكلية تستفاد من هذه الكلمة.
الايراد الثاني: انه ما المراد من قوله (عليه السلام) «قام فاضاف اليها اخرى» فان كان المراد الركعة المنفصلة كما عليه الامامية فيكون المراد باليقين اليقين بالبراءة لا اليقين بعدم الاتيان فان الاتيان بالركعة المنفصلة تقتضي اليقين بالبراءة اذ لو كانت ما بيده ناقصة تكون الركعة متممة لنقصها و لم يزد في الصلاة ركوع و لا سجود، و ان كانت تامة تكون الركعة المنفصلة خارجة عن الصلاة و لا توجب بطلانها.
و أما لو اكتفى بالمقدار المأتي به و لم يضف اليه فيمكن نقصان الصلاة كما انه لو اضيف اليه شيء متصلا يمكن أن يكون زائدا و يوجب البطلان من جهة الزيادة.
و أما ان كان المراد الاتيان متصلا و يكون المراد من عدم النقض بالشك الاخذ باليقين بعدم الرابعة و الاتيان بها متصلا تكون الرواية دالّة على الاستصحاب و لكن يكون على خلاف مذهب الامامية.
ان قلت يمكن حمل الحديث على بيان القاعدة الكلية السارية في جميع الموارد و أما تطبيق الحديث على المورد فيكون من باب التقية.
قلت: حمل كلام المعصوم على التقية خلاف الاصل الاولي. اذا عرفت ما تقدم نقول لا اشكال في أن المستفاد من الحديث ان اليقين لا ينقض بالشك فاليقين بعدم الرابعة لا ينقض بالشك فيها بل لا بد من تحصيل اليقين باتيانها فلا اشكال في أن الظاهر من