آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٥٣ - بقى شىء فى المقام في بيان جملة من الأحكام الوضعية
في الخارج و الخارج ظرف لمنشا انتزاعه و اما الأمر الاعتبارى فموجود في؟؟؟ وعاء الاعتبار.
هذا من ناحية و من ناحية اخرى قد رتبت أحكام في الشريعة المقدسة على الاحكام الوضعية، مثلا قد رتب جواز الوطء و النظر و أمثالهما على عنوان الزوجية.
و أيضا الأمر كذلك بالنسبة الى الرقية و الطهارة و النجاسة، و من الظاهر ان رتبة الموضوع مقدمة على رتبة الحكم فالحق ان الاحكام الوضعية كالاحكام التكليفية قابلة للجعل المولوي، و لذا نرى جريان الاستصحاب في بقائها فاذا شك في بقاء الزوجية أو الطهارة أو النجاسة أو الملكية يحكم ببقائها بالاستصحاب.
فتحصل مما ذكرنا انه لا فرق في الحكم التكليفي و الوضعي فان قلنا بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي على الاطلاق حتى في الحكم الكلي و لم نقل بالتعارض بين المجعول و عدم الجعل فالاستصحاب يجري في الاحكام الوضعية كذلك و ان قلنا باختصاص جريانه في الحكم الجزئي و الشبهة الموضوعية و التزمنا بعدم جريانه في الشبهة الحكمية للتعارض كما اخترناه لا يجري في الحكم الكلي الوضعي ايضا.
ثم انه يقع الكلام في امور قد وقع الخلاف في انها من الاحكام الوضعية أم لا، منها: الطهارة و النجاسة فربما يقال بأنهما من الأمور الواقعية بأن تكون الطهارة هي النظافة الواقعية و النجاسة هي القذارة كذلك و لا تكونان من الامور المجعولة و قد كشف الشارع القناع و اخبر عنهما.
و فيه انه خلاف ظواهر الادلة فان الظاهران الشارع قد حكم بهما كما حكم بغيرهما من الوضعيات و التكليفيات مضافا الى أنه