آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٦٩ - الجهة الاولى في دليل القرعة و ما يمكن أن يستدل به
في بيت فسقط عليهما فماتتا و سلم الصبيان.
قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فأخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم الى اللّه عزّ و جل و القوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب فسكت [١]. و هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا فلا يعتد بها.
و منها مرسل المفيد قال: قضى علي (عليه السلام) في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم و كان في جماعتهم امرأة مملوكة و اخرى حرة و كان للحرّة ولد طفل من حر و للجارية المملوكة ولد طفل من مملوك فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك فقرع بينهما و حكم بالحرية لمن خرج سهم الحرّ عليه منهما و حكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه و جعله مولاه و حكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ و مولاه فأمضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) هذا القضاء [٢]. و المرسل لا اعتبار به.
و من النصوص المتعرضة لحكم القرعة ما ورد في البهيمة الموطوءة. منها ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل (عليه السلام) انه سئل عن رجل نظر الى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها و أحرقها و ان لم يعرفها قسّمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها [٣].
و منها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال: و أما الرجل الناظر
[١]- الوسائل الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث ٤.
[٢]- نفس المصدر الحديث ٥.
[٣]- الوسائل الباب ٣٠ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث ١.