آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٦٦ - الجهة الاولى في دليل القرعة و ما يمكن أن يستدل به
الثانية ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجل و لا له ما للنساء قال يقرع عليه الامام (او المقرع) يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم امة اللّه ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم انت اللّه لا إله الا انت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف (حتى) يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورّث عليه [١]. و الحديث لا عموم فيه بل يختص بمورد خاص.
الثالثة: مرسلة ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
سئل عن مولود ليس بذكر و لا انثى ليس له الادبر كيف يورّث؟
قال يجلس الامام و يجلس عنده (معه) ناس من المسلمين فيدعو اللّه و تجال السهام عليه على أي ميراث يورث على ميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج عليه ورّثه ثم قال و أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول اللّه تعالى: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» و قال: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا و له اصل في كتاب اللّه و لكن لا تبلغه عقول الرجال [٢]. و المرسل لا اعتبار به.
الرابعة: ما رواه [٣] عبد اللّه بن مسكان قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و انا عنده عن مولود ليس بذكر و لا بانثى ليس له الادبر كيف يورث فقال يجلس الامام و يجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون اللّه و يجيل السهام عليه على أي ميراث يورّثه ثم قال: و اى قضية
[١]- الوسائل الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه الحديث ٢.
[٢]- عين المصدر الحديث ٣.
[٣]- عين المصدر الحديث ٤.