آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٨١ - التنبيه التاسع في الاستصحاب التعليقي
أن الفعل الواجب مقيد بالزمان و يكون المطلوب مطلوبا واحدا او ان المطلوب متعدد و يكون الفعل مطلوبا على الاطلاق و ايقاعه في الزمان الخاص مطلوب آخر فبعد تحقق الغاية هل يجري الاستصحاب في بقاء الوجوب أم لا؟
و نتيجة بقائه ان القضاء لا يكون بأمر جديد بل الامر الاول يكفي لاثبات وجوبه.
أفاد سيدنا الاستاد ان المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية و أيضا القائلين بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي يلزمهم جريان الاستصحاب في المقام نعم على مسلكنا لا يجري الاستصحاب لانا قائلون بتعارض الاستصحاب الجاري في المجعول باستصحاب عدم الجعل الزائد هذا حاصل كلامه.
و يرد عليه ان الاستصحاب المذكور على فرض جريانه لا يثبت وجوب القضاء فان وجوب القضاء مترتب على فوت الفريضة في الوقت و الوجوب الثابت بالاستصحاب عبارة عن وجوب متعلق بالواجب بلا تقيد بالوقت.
و بعبارة واضحة: لا يكون الواجب موقتا كى يجري فيه بحث الاداء و القضاء فانه على اساس بقاء الوجوب لا موضوع للاداء و القضاء فلاحظ.
التنبيه التاسع: [في الاستصحاب التعليقي]
في أن القاعدة هل تقتضي جريان الاستصحاب التعليقي أم لا؟ و قبل الخوض في البحث نقول هذا البحث لا مجال له على مسلك من يرى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي لمعارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد