آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٢١ - الطائفة الرابعة ما يدل على الترجيح بمخالفة القوم
ثلاثة و عشرون يوما و باي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز [١].
و لا اعتبار بالحديث سندا.
فالنتيجة انه لا دليل على التخيير، و على فرض وجود دليل عليه على نحو الاطلاق لا بد من أن يقيد بما يدل على الترجيح بالمرجح.
ثم انه على القول به فهل يكون ابتدائيا أو استمراريا، يمكن القول بالاستمرار لوجهين احدهما استصحاب التخيير فان مقتضاه بقائه.
ثانيهما: اطلاق دليل التخيير فانّه في كل زمان يصدق التعارض و مع صدقه يترتب عليه حكمه أعني التخيير.
و يرد على الوجه الاول عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي بالمعارضة. و أما الوجه الثاني فالظاهر انه تام.
الطائفة الثالثة: ما يدل على الاحتياط
منها ما رواه العلامة [٢].
و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا.
الطائفة الرابعة: ما يدل على الترجيح بمخالفة القوم.
منها ما رواه الحسين بن السري قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم [٣]. و الحديث ضعيف بالارسال و بغيره.
و منها ما رواه الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح (عليه السلام): هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال: لا و اللّه لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت: فيروى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
[١]- مستدرك الوسائل ج ١٧ الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ١٢.
[٢]- قد تقدم ذكر الحديث فى ص ٢١٨.
[٣]- الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ٣٠.