آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٦٥ - الجهة الاولى في دليل القرعة و ما يمكن أن يستدل به
قال: ان أبا جعفر (عليه السلام) مات و ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فاعتقت الثلث [١] فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثالث و قد مرّ الكلام حوله فراجع.
و أما الحديث الحادى عشر فهو ضعيف بعلي بن عثمان و له سند آخر و هو ضعيف بمحمد بن حكيم.
و اما الحديث الثاني عشر فهو ساقط بالارسال و مثله الحديث الثالث عشر و مثلهما في الضعف سندا الحديث الرابع عشر.
و أما الحديث الخامس عشر فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثاني فلاحظ. و أما الحديث السادس عشر فالمستفاد منه ما يستفاد من الحديث الثالث فراجع.
و أما الحديث السابع عشر من الباب فالظاهر ان سنده تام و لكن لا تستفاد منه الكلية بل المستفاد منه مشروعية القرعة في مورد التنازع و التشاجر.
و أما بقية روايات الباب فكلها ضعيفة سندا. و منها جملة من النصوص واردة في اشتباه الذكر بالانثى.
الاولى ما رواه اسحاق العزرمي قال: سئل و انا عنده يعني أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود ولد و ليس بذكر و لا انثى و ليس له إلّا دبر كيف يورث؟ قال يجلس الامام (عليه السلام) و يجلس معه ناس فيدعو اللّه و يجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الانثى فايّ ذلك خرج ورثه عليه ثم قال: و اى قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان اللّه تبارك و تعالى يقول: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» [٢]. و الظاهر ان الحديث ساقط باسحاق.
[١]- الوسائل الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعاوى الحديث ١٠.
[٢]- الوسائل الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه الحديث ١.