آراؤنا في أصول الفقه
(١)
تتمة المقاصد
٣ ص
(٢)
المقصد العاشر فى الاستصحاب
٣ ص
(٣)
الجهة الاولى تعريف الاستصحاب
٣ ص
(٤)
الجهة الثانية هل الاستصحاب من الاصول
٥ ص
(٥)
الجهة الثالثة قاعدة المقتضى و المانع
٦ ص
(٦)
الجهة الرابعة تقسيم الاستصحاب الى جهات
٨ ص
(٧)
قد استدل على اعتبار الاستصحاب بوجوه
٨ ص
(٨)
الوجه الاول السيرة الجارية بين العقلاء
٨ ص
(٩)
الوجه الثاني المعلوم سابقا مشكوكا فيه لا حقا يقتضي الظن ببقائه
١٠ ص
(١٠)
الوجه الثالث الاجماع،
١١ ص
(١١)
* الوجه الرابع الأخبار و النصوص
١١ ص
(١٢)
الحديث الأولى لزرارة
١١ ص
(١٣)
الكلام فيها من حيث السند
١١ ص
(١٤)
الكلام فيها من حيث الدلالة
١٣ ص
(١٥)
تنبيهات الاستصحاب
١٧ ص
(١٦)
التنبيه الاول في عدم اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع
١٧ ص
(١٧)
التنبيه الثانى في كلام النراقي
٢٦ ص
(١٨)
ايقاظ و تتميم
٣٦ ص
(١٩)
تذكرة
٣٨ ص
(٢٠)
* بقية الوجه الرابع في الأخبار و النصوص
٣٨ ص
(٢١)
الحديث الثاني لزرارة
٣٨ ص
(٢٢)
الحديث الثالث لزرارة
٤٢ ص
(٢٣)
حديث الخصال و القاساني
٤٥ ص
(٢٤)
جملة من الأحاديث
٤٦ ص
(٢٥)
التنبيه الثالث ما أفاده السبزواري من التفصيل بين الشك في الرافع و رافعية الموجود
٥١ ص
(٢٦)
بقى شىء فى المقام في بيان جملة من الأحكام الوضعية
٥٢ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع في الاستصحاب الاستقبالي و القهقرى
٥٥ ص
(٢٨)
التنبيه الخامس في ان كل حكم تابع لموضوعه
٥٦ ص
(٢٩)
التنبيه السادس لو قام امارة على وجوب شيء ثم شك فيه
٥٨ ص
(٣٠)
التنبيه السابع في الاستصحاب الكلي
٥٩ ص
(٣١)
القسم الاول
٦٠ ص
(٣٢)
القسم الثاني
٦٠ ص
(٣٣)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
٦٧ ص
(٣٤)
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي
٦٩ ص
(٣٥)
التنبيه الثامن في جريان الاستصحاب في التدريجيات
٧١ ص
(٣٦)
التنبيه التاسع في الاستصحاب التعليقي
٨١ ص
(٣٧)
التنبيه العاشر في استصحاب عدم النسخ
٨٧ ص
(٣٨)
التنبيه الحادى عشر في ان الاستصحاب لاجل الاثر حال الشك
٨٨ ص
(٣٩)
التنبيه الثانى عشر في الاصل المثبت
٨٩ ص
(٤٠)
الفوارق بين الامارات و الاصول
٩٠ ص
(٤١)
الوجه الاول
٩٠ ص
(٤٢)
الوجه الثاني
٩١ ص
(٤٣)
الوجه الثالث
٩١ ص
(٤٤)
الوجه الرابع
٩٢ ص
(٤٥)
التفصيل بين كون الواسطة خفية و غيرها في الاصل المثبت
٩٣ ص
(٤٦)
التنبيه الثالث عشر في انحاء الشك في التقدم و التأخر
٩٥ ص
(٤٧)
في المقام اشكال
٩٧ ص
(٤٨)
الكلام في الحادثين
٩٨ ص
(٤٩)
الكلام في مجهولي التاريخ
٩٩ ص
(٥٠)
الصورة الاولى
٩٩ ص
(٥١)
الصورة الثانية
٩٩ ص
(٥٢)
الصورة الثالثة
١٠٠ ص
(٥٣)
الصورة الرابعة
١٠٠ ص
(٥٤)
اذا كان تاريخ احد الحادثين معلوما
١٠٢ ص
(٥٥)
الصورة الاولى
١٠٢ ص
(٥٦)
الصورة الثانية
١٠٢ ص
(٥٧)
الصورة الثالثة
١٠٢ ص
(٥٨)
الصورة الرابعة
١٠٢ ص
(٥٩)
التنبيه الرابع عشر في استصحاب الصحة
١٠٤ ص
(٦٠)
ايقاظ
١٠٥ ص
(٦١)
التنبيه الخامس عشر في المراد من الشك
١٠٦ ص
(٦٢)
التنبيه السادس عشر في قاعدة المقتضى و المانع
١٠٧ ص
(٦٣)
التنبيه السابع عشر في عدم جريان الاستصحاب مع وجود عموم لفظي
١٠٩ ص
(٦٤)
التنبيه الثامن عشر يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية
١١٤ ص
(٦٥)
التنبيه التاسع عشر هل يجري الاستصحاب في الامور الاعتقادية
١٢١ ص
(٦٦)
التنبيه العشرون التعارض بين الاستصحاب و الامارة
١٢٣ ص
(٦٧)
التنبيه الواحد و العشرون الاستصحاب فرش الامارات و عرش الاصول
١٢٦ ص
(٦٨)
التنبيه الثانى و العشرون في تعارض الاستصحابين
١٢٦ ص
(٦٩)
التنبيه الثالث و العشرون ملاحظة النسبة بين الاستصحاب و جملة من القواعد
١٣١ ص
(٧٠)
قاعدة الفراغ و التجاوز
١٣١ ص
(٧١)
الجهة الاولى البحث في هذه القاعدة بحث فقهي
١٣١ ص
(٧٢)
الجهة الثانية هل القاعدة من الامارات أو من الاصول العملية؟
١٣٢ ص
(٧٣)
الجهة الثالثة قد عرفت قاعدة التجاوز بالشك في وجود شيء بعد التجاوز عنه
١٣٨ ص
(٧٤)
الجهة الرابعة هل يشترط في جريان القاعدة احتمال التذكر حين العمل ام لا؟
١٤٣ ص
(٧٥)
الجهة الخامسة هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير أم لا؟
١٤٤ ص
(٧٦)
خاتمة
١٥١ ص
(٧٧)
الكلام فى اصالة الصحة
١٥١ ص
(٧٨)
الجهة الاولى في موردها
١٥١ ص
(٧٩)
الجهة الثانية في بيان مدركها
١٥١ ص
(٨٠)
الجهة الثالثة في أن المراد بالصحة، الصحة عند الحامل لا عند العامل
١٥٥ ص
(٨١)
الجهة الرابعة في أن القاعدة من الامارات أو من الاصول
١٥٧ ص
(٨٢)
الجهة الخامسة في انها من الاصول أو من الفقه
١٥٧ ص
(٨٣)
الجهة السادسة هل يشترط في جريان اصالة الصحة باحراز قابلية المورد و قابلية الفاعل أم لا؟
١٥٧ ص
(٨٤)
الجهة السابعة في جريان اصالة الصحة فى العمل
١٥٨ ص
(٨٥)
الجهة الثامنة لو تعارض أصل الصحة مع الاستصحاب
١٥٨ ص
(٨٦)
الكلام فى القرعة
١٥٩ ص
(٨٧)
الجهة الاولى في دليل القرعة و ما يمكن أن يستدل به
١٥٩ ص
(٨٨)
الجهة الثانية في أنها من الامارات أو من الاصول
١٧٣ ص
(٨٩)
الجهة الثالثة
١٧٣ ص
(٩٠)
الجهة الرابعة لو وقع التعارض بين الاستصحاب و القرعة
١٧٤ ص
(٩١)
خاتمة تعارض قاعدة اليد مع الاستصحاب
١٧٤ ص
(٩٢)
المقصد الحادى عشر فى التعادل و الترجيح
١٧٨ ص
(٩٣)
الفصل الاول في بيان التعارض و ما يتعلق به
١٧٨ ص
(٩٤)
في أقسام تقدم أحد الدليلين على الآخر
١٧٩ ص
(٩٥)
التخصص
١٧٩ ص
(٩٦)
الورود
١٧٩ ص
(٩٧)
الحكومة
١٧٩ ص
(٩٨)
التخصيص
١٨٠ ص
(٩٩)
الفصل الثانى الاصل الاولى في تعارض الدليلين
١٨١ ص
(١٠٠)
الكلام في عدة موارد
١٨٤ ص
(١٠١)
المورد الأول تعارض الظهور الوضعى مع الظهور الاطلاقى
١٨٤ ص
(١٠٢)
المورد الثاني تعارض الاطلاق الاستغراقى مع الاطلاق البدلى
١٨٦ ص
(١٠٣)
المورد الثالث دوران الامر بين التخصيص و النسخ
١٩١ ص
(١٠٤)
المورد الرابع التعارض بين الدليلين المثبت كل منهما تكليفا
١٩٦ ص
(١٠٥)
في انقلاب النسبة
١٩٧ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث الفرق بين التعارض و التزاحم
٢٠٨ ص
(١٠٧)
مرجحات باب التزاحم
٢١٠ ص
(١٠٨)
فصل تعارض دليلين
٢١٣ ص
(١٠٩)
و الروايات الواردة في هذا المقام مختلفة
٢١٥ ص
(١١٠)
الطائفة الاولى ما يدل على وجوب التوقف
٢١٥ ص
(١١١)
الطائفة الثانية ما يدل على التخيير
٢١٧ ص
(١١٢)
الطائفة الثالثة ما يدل على الاحتياط
٢٢١ ص
(١١٣)
الطائفة الرابعة ما يدل على الترجيح بمخالفة القوم
٢٢١ ص
(١١٤)
الطائفة الخامسة ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب
٢٢٢ ص
(١١٥)
الطائفة السادسة ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب اولا و بمخالفة القوم ثانيا
٢٢٣ ص
(١١٦)
الطائفة السابعة ما يدل على الترجيح بالاحدثية
٢٢٥ ص
(١١٧)
تنبيهات
٢٢٧ ص
(١١٨)
التنبيه الاول
٢٢٧ ص
(١١٩)
التنبيه الثاني
٢٢٨ ص
(١٢٠)
التنبيه الثالث
٢٢٩ ص
(١٢١)
التنبيه الرابع
٢٣٠ ص
(١٢٢)
فهرس الكتاب
٢٣٣ ص
(١٢٣)
الآثار المطبوعة للمؤلف
٢٣٨ ص
(١٢٤)
الآثار المخطوطة للمؤلف
٢٣٩ ص
 
ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٥ - الكلام فيها من حيث الدلالة

و أيضا قال (عليه السلام) «لانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك في النوم». و عدم النقض عبارة عن وجوب الوضوء و هذا هو التكرار الذي يبعد صدوره عن الحكيم البليغ.

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من اليقين خصوص اليقين بالوضوء و يكون المراد بالشك، الشك في مطلق الناقض و لا دليل على تعين الاحتمال المذكور.

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد من اليقين مطلق اليقين و المراد من الشك أيضا مطلق الشك في ارتفاع ما تعلق به اليقين فيكون المستفاد من الحديث الميزان الكلي و ضابط جامع بين جميع الموارد و هو اعتبار الاستصحاب في جميع المصاديق.

و لا يبعد أن يكون الأرجح الاحتمال الاخير اذ لا دليل على كون اللام للعهد الذكري و رجوع اللام الى اليقين بالوضوء، بل الظاهر التعليل بالقاعدة الكلية و حمل اللام على الجنس على طبق القاعدة الاولية و حمله على العهد الذكري يحتاج الى قرينة.

مثلا لو قال احد رأيت انسانا في السوق يشرب الخمر و يسب الناس علانية، فان الانسان مغرور فهل يفهم من كلامه انه في مقام بيان ان جنس الانسان مغرور أو يفهم من كلامه انه بصدد بيان غرور الانسان الذي رآه في السوق، الظاهر انه لا شك في أنه يفهم الكلي من كلامه.

و صفوة الكلام: انا ندعي ان العرف يفهم الجنس من اللام في هذه المقامات و الذي يؤيد المدعى بل يدل عليه ان التعليل الحقيقي يقتضي ان تذكر الكبرى الكلية فتكون اللام للجنس فلاحظ.

التقريب الثاني: للاستدلال على الكلية الجارية في جميع الموارد أن لا يكون جواب الشرط محذوفا بل الجواب مذكور بأن نقول: