آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٤٩ - جملة من الأحاديث
على أمور ثلاثة الحكم الواقعي و الحكم الظاهري و الاستصحاب.
و هذا القول منسوب الى صاحب الكفاية.
و قد اورد الميرزا عليه بأنه لا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بتقريب: انه مع قطع النظر عن الغاية يكون الموضوع الجامع بين الاشياء.
و بعبارة اخرى: في كل عام يكون المأخوذ في الموضوع تمام الموضوع بلا لحاظ خصوصية من الخصوصيات.
مثلا لو قال المولى يجب اكرام كل عالم يفهم ان تمام الموضوع لوجوب الاكرام العلم بلا دخل كون العالم عربيا أو هاشميا أو غيرهما.
و عليه نقول: اذا كان عنوان العموم شاملا للمشكوك فيه من حيث النجاسة و الطهارة لا يكون الشك دخيلا في الحكم بل الدخيل عنوان الشيء و على هذا الاساس نقول الرواية لا يمكن شمولها للمشتبه لا بعنوان الحكم الظاهري و لا بعنوان الحكم الواقعي.
أما الاول فلما تقدم من عدم كون الخصوصية دخيلة في الموضوع، و أما الثاني فلأنه؟؟؟ لا اشكال في نجاسة جملة من الاشياء فلا يمكن الحكم بالطهارة الواقعية لجميع الاشياء فان الاخذ بالعموم في مورد المشتبه اخذ بالعام في الشبهة المصداقية و قد قرر في محله انه غير جائز.
و قال سيدنا الاستاد (قدس سره) ان هذا الاشكال الذي أورده شيخه متين جدا.
أقول: الذي يختلج ببالي القاصر أن يقال أى مانع عن شمول العموم للمشتبه غاية الامر نرفع الاشتباه بالاصل الموضوعي اي الاستصحاب فانه نحرز بالاستصحاب أن الفرد المشتبه لا يكون فردا للخارج عن تحت العام كما في بقية الموارد.