مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٥ - o الفصل الثاني واجبات الإحرام
(مسألة ٢٣٣) يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك، ولو اضطر المحرم بلبس القباء والقميص وجب قلبه بجعل أعلاه اسفله وظاهره باطنه وأن لايخرج يديه من كميه والأحوط ايضاً أن لايلبس القميص بل يكتفي برميه على كتفيه ولو لم يرتفع الاضطرار إلاَّ بلبسهما جاز له أن يلبسهما.
(مسألة ٢٣٤) لو لم يتمكن من خلع ثيابه المخيطة لعذر كالمرض يحرم في هذه الثياب وكفاه ذلك، ومتى ارتفع عذره خلع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام ولايلزمه الرجوع إلى الميقات، ولكن عليه الكفّارة بلبس المخيط وكفارته شاة.
(مسألة ٢٣٥) لو لبس القميص بعد الإحرام، وجب عليه شقّه واخراجه من الأسفل، وصح إحرامه.
(مسألة ٢٣٦) لو احرم من دون خلع قميصه، وجب عليه نزعه فوراً، وصحّ إحرامه، ولم يجب عليه إخراجه من الأسفل.
(مسألة ٢٣٧) لاتجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه من بدنه ويجوز له تبديلهما ونزعهما لتطهيره او لغسل بدنه في الحمام وقضاء الحاجة، ويجوز له ازاحة الرداء عن كتفه من أجل الحر.
(مسألة ٢٣٨) الأفضل بل الأحوط عند دخول مكة المعظمة أن يطوف بثيابه التي أحرم فيها.
(مسألة ٢٣٩) ان لم يلبس لباس الإحرام، أو لبس المخيط عمداً مريداً بذلك الإحرام، فقد عصى لكن احرامه صحيح، وإن لم يكن عن عمد بل كان لعذر فاحرامه صحيح بلا معصية.