مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٧ - مسائل العمرة
وجوبها الإستطاعة إلى الحجّ، بل تكفي الإستطاعة فيها وان لم تتحقق الإستطاعة في الحجّ، وعليه تجب العمرة على الايرانيين الذين يتوجهون للمرة لأولى إلى العمرة المفردة، إلاّ إذا كانوا قد استطاعوا قبل ذلك وقد جاؤوا بحجة الإسلام، ففي هذه الصورة تكون العمرة مستحبة لهم.
(مسألة ١٤٥) يجب على من أراد دخول مكّة أن يدخلها باحرام الحجّ أو احرام العمرة، فان لم يكن في وقت الحجّ واراد الدخول إلى مكّة، فعليه الإتيان بعمرة مفردة، وقد استثني من ذلك اشخاص وموارد، وسَنُبيِّن حكمهم في المسائل الآتية.
(مسألة ١٤٦) يستحب تكرار العمرة كما يستحب تكرار الحجّ، والأقوىعدم اعتبار الفصل بين العمرتين، وعليه يمكن الإتيان بالعمرة المفردة في كل يوم، خلافاً لعمرة التمتع، فلا يمكن الإتيان بها إلاّ مرّة واحدة في كل سنة.
(مسألة ١٤٧) لو اعتمر وخرج من الحرم، ثم عاد إلى مكّة قبل انقضاء الشهر، لم يجب عليه الإحرام، وعليه لو أنّ المكلّف اعتمر في اليوم التاسع والعشرين من رجب بالعمرة المفردة، ثم ذهب في اليوم الأول أو الثاني منشعبان لزيارة دورية إلى عرفات، لم يجب عليه الإحرام، لعدم مضي شهرعلى خروجه من مكّه، ومع انقضاء الشهر يلزمه الإحرام إذا اراد الدخول إلى مكّة.
(مسألة ١٤٨) تستحب التلبية لمن أحرم من المواقيت باحرام العمرة المفردة، إلى حين دخول الحرم، ولو خرج من مكّة واحرم من أدنى الحل (كالتنعيم) استحب له تكرار التلبية إلى حين رؤية الكعبة.