مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٥ - الحجّ الاستحبابي
وصولهم إلى مكة والإحرام لعمرة التمتع ولم يكونوا يعلمون حين الاجارة وقبول النيابة، صحت النيابة وكانت كافية، والا ضمنوا ولم يكف حجهم عن المنوب عنه، إلاَّ إذا كان الحجّ ندبياً ورضي المؤجرون بذلك. (مسألة ١٣٤) تجوز النيابة للنساء ـ برغم الافاضة في الليلة العاشرة وادراك الوقوف الاضطراري للمشعر والرمي في تلك الليلة ـ وتقع صحيحة.
(س ١٣٥) لو كان معذوراً من الإتيان بالواجبات التي لا يضر تركها بالحج وإن كان عن عمد، «مثل رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت في منى في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة»، فهل يجوز له ان يكون نائباً ام لا؟
ج ـ لايجوز لذي العذر ان يكون نائباً، حتّى لو كان معذوراً من مثل الأمور المتقدم ذكرها.
(مسألة ١٣٦) لو استنيب للحج عن شخص، واتفق المرض أو انقطع عليه الطريق، فان كانت نيابته مقيّدة بتلك السنة، بطلت النيابة واعاد الاجرة، وان لم تكن مقيّدة بتلك السنة، كان الحجّ في ذمته، فعليه الإتيان به في السنوات اللاحقة.
الحجّ الاستحبابي
(مسألة ١٣٧) يستحب لفاقد شروط وجوب الحجّ، أن يحج مهما امكن، وكذا يستحب تكرار الحجّ على من أتى بحجّة الإسلام، ويستحب تكراره في